السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

244

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

فيه خلاف واشكال ، لا يبعد جريانها فيه ( 1 ) ، لكن الأحوط خلافه ، فلو وقع فضولا لا يكتفى بالإجازة ، بل تجدد الصيغة . ( مسألة : 6 ) الأقوى عدم اعتبار القبول في الوقف على الجهات العامة كالمساجد والمقابر والقناطر ونحوها ، وكذا الوقف على العناوين الكلية كالوقف على الفقراء والفقهاء ونحوهم . وأما الوقف الخاص كالوقف على الذرية فالأحوط اعتباره فيه ( 2 ) ، فيقبله الموقوف عليهم وان كانوا صغارا قام به وليهم ، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول ابن سيوجد منهم بعد وجوده . والأحوط رعاية القبول ( 3 ) في الوقف العام أيضا ، والقائم به الحاكم أو المنصوب من قبله . ( مسألة : 7 ) الأحوط قصد القربة ( 4 ) في الوقف ، وان كان في اعتباره نظر ، خصوصا في الوقف الخاص كالوقف على زيد وذريته ونحو ذلك . ( مسألة : 8 ) يشترط في صحة الوقف القبض ، ويعتبر فيه أن يكون بإذن الواقف ففي الوقف الخاص - وهو الوقف الذي كان على أشخاص كالوقف على أولاده وذريته - يعتبر قبض الموقوف عليهم ( 5 ) ويكفي قبض الطبقة الأولى عن بقية الطبقات ، فلا يعتبر قبض الطبقات اللاحقة ، بل يكفي قبض الموجودين من الطبقة الأولى عمن يوجد منه فيما بعد ، فإذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده وكان الموجود من أولاده ثلاثة فقبضوا ثم تولد رابع بعد ذلك فلا حاجة إلى قبضه ، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض .

--> ( 1 ) في الوقف الخاص المجرد عن قصد القربة على القول بصحتها ، وأما الوقف الملازم لقصد القربة فجريانها فيه بعيد بل ممنوع . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط . ( 4 ) لا يترك هذا الاحتياط حتى في الوقف الخاص . ( 5 ) أو وليهم أو من جعله الواقف قيما ومتوليا .